منهما نصف ذلك.
هذا هو المشهور ، بل قيل : إنه إجماع.
وقيل : فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه اثنان.
ولو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر.
(وفي بعضه) أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة(بالحساب) أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع وإن اختلف كثافة وخفة.
والمرجع في نبات الشعر وعدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة (١) ثم تؤخذ الدية إن لم يعد ولو طلب الأرش قبلها (٢) دفع إليه ، لأنه (٣) إما الحق (٤) ، أو بعضه (٥). فإن مضت ولم يعد أكمل له على الدية(وفي الأهداب) (٦) بالمعجمة والمهملة جمع هدب بضم الهاء فسكون الدال وهو شعر الأجفان(الأرش)
______________________________________________________
ـ ذلك الإجماع مستدلا بعموم أن فيما كان في البدن اثنان ففيه الدية ، وهو مخصص بالخبر المتقدم.
ثم إن المشهور لم يفصّل بين الإنبات بعد الجناية وعدمه ، وعن الغنية إذا نبتا ففيه الأرش ، وعن سلّار إذا نبت ففيه ربع الدية ، وقال في الجواهر : «لم نقف له على دليل».
(١) كما في خبر سلمة بن تمام المتقدم.
(٢) قبل السنة.
(٣) أي الأرش.
(٤) على تقدير الإنبات فيما بعد.
(٥) على تقدير عدم الإنبات فيما بعد.
(٦) الأربعة ، وهي الشعور النابتة على الأجفان الأربعة ، فقد ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا عليه الإجماع وغيره بل قيل إنه الأكثر إلى أن في الأهداب الدية كاملة لعموم ما كان في البدن اثنان ففيه الدية.
وذهب القاضي ابن البراج إلى أن في الأهداب نصف الدية وقال في الجواهر عنه : «لا موافق له ولا دليل لا من عموم ولا من خصوص».
وذهب غيرهم إلى الأرش لأنه لا تقدير شرعي لها ، ولو قلع شعر الأجفان بقلع الأجفان فيسقط أرش الشعر وعليه دية الأجفان وهي دية كاملة كشعر الساعدين فيما لو قطع الساعدان فأرش شعر الساعد ساقط حينئذ.