(على قول) ابن إدريس والعلّامة في أكثر كتبه كشعر الساعدين وغيره (١) ، لأصالة البراءة من الزائد حيث لا يثبت له مقدر.
(والدية على قول آخر) للشيخ والأكثر منهم العلّامة في القواعد ، للحديث العام الدال على أن كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية ، أو اثنان ففيهما الدية (٢). وفيها قول ثالث للقاضي : أن فيهما نصف الدية كالحاجبين. والأول أقوى.
(الثالثة ـ في العينين (٣) : الدية ، وفي كل واحدة النصف. صحيحة) كانت العين ، (أو حولاء ، أو عمشاء) وهي ضعيفة البصر مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها(أو جاحظة) وهي عظيمة المقلة أو غير ذلك كالجهراء (٤) والرمدى وغيرها.
أما لو كان عليها بياض فإن بقي البصر معه تاما فكذلك (٥) ، ولو نقص (٦)
______________________________________________________
(١) كشعر الساقين.
(٢) لخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية) (١) ومثله غيره.
(٣) فيهما معا الدية ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، بلا خلاف فيه بيننا لأخبار منها : صحيح هشام بن سالم المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قلت : رجل فقئت عينه؟ قال : نصف الدية) (٢). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدية كاملة ، وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية) (٣).
والنصوص شاملة للعين سواء كانت صحيحة أو عمشاء أو حولاء أو جاحظة ، وخالف ابن حمزة في الوسيلة فجعل دية العمشاء ثلث الدية ، وقال في الجواهر عنه : «لم نعرف له دليلا صالحا».
(٤) وهي التي لا تبصر في الشمس.
(٥) أي ففيها نصف الدية لبقاء العضو وفائدته فتشمله الأدلة.
(٦) أي البصر.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤.