ففرق هنا أيضا (١) كالسابق وجعل في الأول النصف ، وفي الثاني الثلث.
(الرابعة ـ في الأذنين الدية (٢) ، وفي كل واحدة النصف) سميعة كانت أم صماء (٣) ، لأن الصمم عيب في غيرها(وفي) قطع(البعض) (٤) منها(بحسابه) بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ويؤخذ له من الدية بنسبته إليه ، فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث وهكذا.
وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة(وفي شحمتها ثلث ديتها) على المشهور وبه رواية ضعيفة (٥) (وفي خرمها (٦) ثلث ديتها) على ما
______________________________________________________
(١) فجعل في خسف العوراء نصف الدية إن كانت مصيبة خلقة أو بآفة سماوية ، والثلث إن كانت معيبة بجناية جان ، وهذا التفصيل مما لا دليل عليه.
(٢) فيها الدية ، وفي كل واحدة منهما النصف ، بلا خلاف لعموم خبر هشام بن سالم وغيره : (كل ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية) (١) ، والأخبار الخاصة في الأذن كثيرة.
(٣) بلا خلاف فيه ، لأن النقص ليس في الأذن بل في الدماغ.
(٤) إذا لم يكن هذا البعض شحمتها ، لأن في الشحمة تقدير خاص ، وعليه فلو قطع بعضها فبحسابه من ديتها ، بلا خلاف فيه ، لخبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار ، وما قطع منها فبحساب ذلك) (٢) ، واستثناء الشحمة لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أن عليا عليهالسلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن) (٣).
(٥) وهي رواية مسمع المتقدمة ، وسندها مشتمل على ابن شمون وعبد الله بن الأصم وهما في غاية الضعف إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب.
(٦) ذهب الشيخ في النهاية إلى أن في خرمها ثلث الدية ، واستدل على ذلك في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارها ، وقد فسر ابن حمزة والفاضل في الوسيلة والتبصرة كلامه بأن الخرم للأذن ، ولكن ابن إدريس فسّر كلام الشيخ بخرم الشحمة وأن فيها الثلث أي ثلث دية الشحمة ، وقال عنه العلامة في المختلف : هو تأويل بلا دليل والصحيح التفصيل بأن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١ و ٢.