ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة ، وفسره ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة مع احتماله إرادة الأذن ، أو ما هو أعم ولا سند لذلك يرجع إليه.
(الخامسة ـ في الأنف (١) الدية ، سواء قطع مستأصلا ، أو) قطع(مارنه) خاصة وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز.
وقيل : إن الدية في مارنه خاصة (٢) ، دون القصبة حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة للزائد وهو أقوى. ولو قطع بعضه (٣) فبحسابه من المارن.
______________________________________________________
ـ الخرم إن كان للشحمة ففيه ثلث دية الشحمة ، وإن كان للأذن ففيه ثلث دية الأذن ويدل عليه عموم خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في كل فتق ثلث الدية) (١) مؤيدا بخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف) (٢).
(١) وفيه الدية كاملة إذا استؤصل كله ، وكذا إذا قطع مارنه وهو ما لان منه ، أما الأول فلأنه واحد في بدن الإنسان ففيه الدية فيشمله خبر هشام بن سالم المتقدم (٣) ، ولصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية) (٤) ومعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة) (٥).
وأما الثاني فلأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الأنف إذا قطع المارن الدية) (٦).
(٢) هو خيرة الشيخ في المبسوط على ما نقل عنه حيث قال : «إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة الحكومة» ، وتبعه ابن البراج في المهذب البارع وابن حمزة في الوسيلة ، ووجهه أنه بعد الاتفاق على ثبوت الدية في المارن فلا بدّ للجناية على القصبة من عوض ، وما هو إلا الحكومة.
وفيه : إن هذا لو تعددت الجناية ، أما لو كانت الجناية دفعة واحدة واستوعبت المارن والقصبة لكان استئصالا للأنف وفيه الدية فقط لما سمعته من النصوص.
(٣) أي بعض المارن ، فينسب المقطوع إلى مجموع المارن ، ويؤخذ له من دية المارن بنسبته.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥ و ٧ و ٤.