حذرا من التناقض.
والمصنف في الشرح (١) اختار القول الثالث (٢) ، المشتمل على عدم الردّ عليها مطلقا (٣) محتجا بما سبق (٤) فإنّ ترك الاستفصال (٥) دليل العموم وللأصل (٦) الدال على عدم الزيادة على المفروض (٧).
وخبر الردّ (٨) عليها مطلقا (٩) وإن كان صحيحا إلا أنّ في العمل به مطلقا (١٠) اطراحا لتلك الأخبار ، والقائل به نادر جدا ، وتخصيصه بحالة الغيبة بعيد جدا ، لأن السؤال فيه للباقر عليهالسلام في «رجل مات» بصيغة الماضي وأمرهم عليهمالسلام حينئذ ظاهر ، والدفع إليهم ممكن ، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال عن ميّت بالفعل بأزيد من مائة وخمسين سنة أبعد ـ كما قال ابن إدريس ـ مما بين المشرق والمغرب.
وربما حمل (١١) على كون المرأة قريبة للزوج ، وهو (١٢) بعيد عن الإطلاق (١٣) إلا أنه وجه في الجمع (١٤). ومن هذه الأخبار (١٥) ظهر وجه القول بالردّ عليهما
______________________________________________________
(١) شرح الارشاد.
(٢) وهو قول المشهور في المسألتين ، بالرد على الزوج مطلقا وبعدم الرد على الزوجة مطلقا.
(٣) مع حضور الإمام وعدمه.
(٤) من صحيح أبي بصير وخبر محمد بن مروان عن الباقر عليهالسلام.
(٥) أي ترك التفصيل بين الحضور وعدمه.
(٦) أصالة عدم إرثها.
(٧) على الربع فلا ردّ عليها مطلقا.
(٨) وهو صحيحة أبي بصير الثانية.
(٩) على الزوجة مع حضور الإمام وعدمه.
(١٠) حضورا وغيبة.
(١١) والحمل للشيخ كما تقدم.
(١٢) أي هذا الحمل.
(١٣) في الخبر.
(١٤) ويؤيده خبر محمد بن القاسم فراجع.
(١٥) وهي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الزوج ، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا في الزوجة.