مطلقا كما هو ظاهر المفيد ، وروى جميل في الموثق عن الصادق عليهالسلام «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة» (١) وهو دليل القول الثاني ، وأشهرها الثالث (٢) (ولا عول (٣)
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج حديث ٨.
(٢) وهو الرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا.
(٣) العول هو زيادة السهام عن الفريضة بحيث يدخل النقص على ذوي السهام بالنسبة ، وسمّي عولا من الزيادة فيقال : عالت الفريضة أي زاد سهامها ، أو من النقصان حيث نقصت الفريضة عن السهام ، أو من الميل ومنه قوله تعالى : (ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا) (١) وسميت الفريضة عائلة لميلها بالجور على أهل السهام بنقصانها عليهم.
وأمثلة العول كثيرة منها : ما لو كانت الفريضة ستة أسهم فعالت إلى سبعة ، في مثل الزوج والأختين للأبوين ، فإن الزوج له النصف وهو ثلاثة من ستة ، وللأختين الثلثان وهما أربعة من ستة فتزيد السهام واحدا.
أو تعول الفريضة إلى ثمانية ، كما إذا كان معهم أخت لأم ، فإن لها السدس وهو واحد من ستة فتكون السهام ثمانية مع أن الفريضة ستة.
أو تعول إلى تسعة ، بأن كانت كلالة الأم متعددة فلها الثلث ، وهو اثنان من ستة ، فتكون السهام تسعة والفريضة ستة.
وقال الشارح في المسالك «وقد اختلف المسلمون في هذه المسألة ، فذهب الجمهور منهم إلى القول بالعول ، بأن يجمع السهام كلها وتقسم الفريضة عليها ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه ، كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم ، وأول مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر ، حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين ، فجمع الصحابة وقال لهم : فرض الله تعالى جدّه للزوج النصف وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فأشيروا عليّ ، فاتفق رأي أكثرهم على العول ، ثم أظهر ابن عباس (رضوان الله عليه) الخلاف وبالغ فيه».
وأدلتنا على عدم العول هي : أنه يستحيل أن يجعل الله المال نصفين وثلثا كما لو اجتمع زوج مع أخت لأب مع كلالة الأم ، أو ثلثين ونصفا كما في اجتماع الزوج مع أختين لأب ، ونحو ذلك مما لا يفي بالمال ، وإلا لكان جاهلا أو عابثا ، تعالى الله عن ذلك علوا ـ
__________________
(١) النساء الآية : ٣.