(في الفرائض) أي لا زيادة في السّهام عليها (١) على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة (٢) ، وذلك (٣) بدخول الزوج والزوجة (٤)
______________________________________________________
ـ كبيرا ولأخبار متواترة منها : خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (السهام لا تعول) (١) ، ومثله (٢) صحيح الفضلاء زرارة وبريد والفضيل وابن مسلم ، وصحيح ابن مسلم (أقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخط عليّ عليهالسلام بيده ، فإذا فيها : إن السهام لا تعول) (٣) ، وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام في كتابه إلى المأمون (والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ، ولا عول فيها) (٤).
والسبب في عدم العول هو : أن الله قد جعل السهام للأبوين من الطبقة الأولى مع وجود الولد ، وللبنتين من الطبقة الأولى ، وسهامهم تمام الفريضة فلو أدخل معهم زوج أو زوجة لعالت الفريضة ، إلا أن الله جل جلاله قد جعل ذوي السهام على قسمين ، قسم له سهم ، وإن أزيل عنه فله سهم آخر ، كالزوج فله النصف وإلا فالربع ، والزوجة لها الربع وإلا فالثمن ، والأم لها الثلث مع عدم الولد وإلا فمع وجود الحاجب فلها السدس وقسم آخر له سهم وإن أزيل عنه فلم يحدّد له سهما آخر ، كالبنتين فلهما الثلثان.
فعدم العول ناشئ من تقديم ذوي السهام من القسم الأول فيعطى سهمه ، والباقي من التركة يعطى لذوي السهام من القسم الثاني ، فيدخل النقص على البنات دون الزوج والزوجة والأم ، فلو اجتمع زوج وبنتان وأم ، فللزوج النصف لأنه من القسم الأول ، وكذا للأم السدس ، والباقي وهو السدسان وهو ثلث الفريضة للبنتين ، وهذا ما صرحت به الأخبار وسيأتي بعضها.
(١) على الفرائض.
(٢) بنسبة سهامهم ، وهو تفسير للمنفي لا للنفي.
(٣) أي العول ، وزيادة السهام على الفريضة.
(٤) أي أن العول بسبب دخولهما على الورثة من ذوي السهام ، لأنهما خارجان عن النسب ، وبيان ذلك :
أن ذوي السهام من الطبقة الأولى الأم والأب والبنت والبنات ولو اجتمعوا فلا عول ، كاجتماع البنتين مع الأبوين فالثلثان مع الثلث تمام الفريضة ، فلو دخل الزوج أو الزوجة معهم لحصل العول. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١ و ١٠ و ١١ و ١٦.