(بل) على تقدير الزيادة (١) (يدخل النقص) عندنا (٢) (على الأب (٣) والبنت والبنات ، والأخت والأخوات (٤) للأب والأم ، أو للأب) خلافا للجمهور حيث جعلوه (٥) موزّعا على الجميع (٦) بإلحاق السهم الزائد للفريضة ، وقسمتها (٧) على الجميع سمّي هذا القسم عولا ، إما من الميل ومنه قوله تعالى : (ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَلّٰا تَعُولُوا) (٨) ، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السّهام فيها ، أو من عال إذا غلب ، لغلبة أهل السّهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السّهام ، وعلى ما ذكرناه (٩) إجماع أهل البيت عليهمالسلام ، وأخبارهم به متظافرة ، قال الباقر عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : «إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السّهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة» (١٠). وكان ابن عباس
______________________________________________________
ـ وذوو السهام من الطبقة الثانية أخت الميت من أبيه فلها النصف ، وأختاه من أبيه فلهما الثلثان ، وكلالة الأم الثلث لو تعددت ، والسدس لو انفردت ، ولو اجتمعوا فلا عول كاجتماع الأختين من الأب مع كلالة الأم المتعددة ، ولو دخل الزوج أو الزوجة معهم لحصل العول.
(١) أي زيادة السهام عن الفريضة ، شروع في السر بعدم العول.
(٢) عند الإمامية.
(٣) سيأتي الكلام فيه وأنه لا يدخل عليه نقص.
(٤) وذلك لأنهن من ذوي السهام القسم الثاني ، الذي لم يفرض الله له إلا سهما واحدا فلو أزيل عنه لكان له الباقي.
(٥) حيث جعل الجمهور النقص.
(٦) جميع ذوي السهام.
(٧) قسمة السهام بما فيها السهم الزائد.
(٨) النساء الآية : ٣.
(٩) من عدم العول في الفرائض لدخول النقص على القسم الثاني من ذوي السهام دون القسم الأول.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٩ و ١٤ والسبب في حصرها بالستة لأن السهام كلها تنقسم على ستة ففي خبر أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليهالسلام (الفرائض من ستة أسهم ، الثلثان أربعة أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، ـ