بمعنى أنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين وفي المقاديم فثلث الخمسين. هذا(إن قلعت منفردة) عن الأصلية المتصلة بها(ولا شيء فيها) لو قلعت(منضمة) إليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره.
وقيل : فيه حكومة لو انقلعت منفردة ، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا.
والأشهر الأول.
(ولو اسودت السن بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها) (١) ، لدلالته (٢) على فسادها(وكذا) يجب الثلثان(في انصداعها) (٣) وهو تقلقلها ، لأنه في حكم الشلل (٤) ،
______________________________________________________
ـ وفيه : إن قياس الأسنان على الأصابع قياس باطل ، ولذا ذهب البعض منهم المفيد في المقنعة والمحقق في نكت النهاية وابن زهرة في الغنية إلى الحكومة ، إلا أن يدعى أن للزائد ثلث دية الأصلي قاعدة مطردة في كل الأعضاء كما يظهر من كلام المسالك ومجمع البرهان إلا أنه محل للنظر لعدم الدليل على ذلك.
(١) بلا خلاف محقق كما في الجواهر والرياض لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية) (١) ، نعم يعارضها خبران :
الأول : مرسلة أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية) (٢).
والثاني : خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا) (٣) إلا أنه لا عامل بهما كما في الجواهر.
وللشيخ في المبسوط قول بالحكومة ، وهو مندفع بالنص السابق ، هذا واعلم أن الحكم مختص بالسواد دون بقية الألوان التي يرجع فيها إلى الحكومة.
(٢) أي لدلالة الاسوداد.
(٣) كما قطع بذلك جماعة منهم الشيخان وابن حمزة والفاضل وقد صرحوا بوجود رواية في ذلك ، إلا أنه لم تصل إلينا كما اعترف أكثر من واحد بذلك ، ولذا ذهب المحقق وجماعة إلى الحكومة.
(٤) والشلل فيه ثلثا الدية للأخبار منها : صحيح الفضيل بن يسار : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.