وللرواية لكنها ضعيفة (١).
(وقيل) في انصداعها : (الحكومة) ، لعدم دليل صالح على التقدير وإلحاقه بالشلل بعيد ، لبقاء القوة في الجملة. والمشهور الأول ولو قلعها قالع بعد الاسوداد (٢) أو الانصداع (٣) فثلث ديتها(وسن الصبي) (٤) الذي لم تبدل أسنانه
______________________________________________________
ـ عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية ، دية اليد ، ـ إلى أن قال ـ وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم) (١) الظاهر في عدم اختصاص حكم الشلل بعضو دون آخر ، وفيه منع لعدم صدق الشلل على الانصداع لبقاء بعض المنافع في السن المتصدعة.
(١) والمراد بالرواية هي الرواية التي صرح بوجودها البعض ولم يعثر عليها ، والحكم عليها بالضعف تبعا للمحقق في الشرائع حيث قال : «وفي الرواية ضعف».
(٢) فعلى المشهور ثلث ديتها لأن في اسودادها الثلثان ، فلا يبقى للقلع إلا الثلث ولخبر العرزمي عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (جعل في السن السوداء ثلث ديتها) (٢) ، والخبر ضعيف بيوسف بن الحارث ومحمد بن عبد الرحمن العرزمي.
وذهب الشيخ في النهاية وابن سعيد إلى أن في القلع ربع الدية لخبر عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في دية السن الأسود ربع دية السن) (٣) ويؤيده خبر ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار) (٤) بناء على رواية الكافي والتهذيب.
وذهب الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين إلى الحكومة ، وفيه : إن الرجوع إلى الحكومة بعد عدم الدية المقدرة من قبل الشارع وقد عرفت تقديرها في النصوص السابقة.
(٣) بناء على أن الانصداع له ثلثا الدية وقد عرفت ضعف المستند ، فالأصح هو الحكومة كما ذهب إليه البعض.
(٤) ذهب المشهور إلى أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما فينتظر بها سنة فإن نبتت لزم الأرش لمرسل جميل عن أحدهما عليهماالسلام : (في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.