(ينتظر بها) مدة يمكن أن تعود فيها عادة.(فإن نبتت فالأرش) لمدة ذهابه(وإلا) تعد(فدية المتغر) بالتاء المشددة مثناة ، ومثلثة. والأصل المثتغر بهما (١) فقلبت الثاء تاء ثم أدغمت. ويقال : المثغر بسكون المثلثة ، وفتح الثالثة المعجمة وهو الذي سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت بدلها ، ودية سن المثغر ما تقدم من التفصيل في مطلق السن (٢).
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلّامة في المختلف : (فيها بعير مطلقا) (٣) ، لما روي من أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى بذلك. والطريق ضعيف.
فالقول به كذلك.
(والتاسعة ـ اللّحيين) بفتح اللام. وهما : العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللحية ، ويقال لملتقاهما : الذّقن بالتحريك المفتوح ، ويتصل كل واحد منهما بالأذن ، وعليهما نبات الأسنان السفلى.
إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ، والشيخ الذي تساقطت أسنانه
______________________________________________________
ـ تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش) (١) وإلا للزم الدية لإطلاق النصوص المتقدمة الواردة في الأسنان بلا فرق بين الرجل وغيره.
وذهب الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذب وابن زهرة في الغنية وابن حمزة في الوسيلة إلى أن دية سن الصبي بعير مطلقا نبتت أو لم تنبت ، لخبر مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن عليا عليهالسلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن) (٢) ولخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير) (٣) ، وهما ضعيفان ، أما الأول فبابن شمون والأصم وأما الثاني فبابن بطة وأبي المفضل.
(١) بالتاء والثاء.
(٢) بلا فرق بين الرجل وغيره.
(٣) نبتت أو لا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٣.