فرض (١) فالمرجع إليه فيه (٢) مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة (٣) ، لتعذر الاطلاع عليه من غيره.
(السابع ـ في سلس البول) (٤) وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة(الدية) على المشهور ، والمستند رواية غياث بن إبراهيم وهو ضعيف ، لكنها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة ولو انقطع (٥) فالحكومة.
(وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، و) إن دام(إلى الزوال) ففيه(الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار) ففيه(ثلث) الدية ، ومستند التفصيل رواية إسحاق بن عمار عن
______________________________________________________
(١) أي فرض بطلان الالتذاذ مع بقاء الإنزال.
(٢) أي فالمرجع إلى المجني عليه في بطلان الالتذاذ ، لا إلى أهل الخبرة ، لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله.
(٣) الظاهرة في الخمسين لأنها توجب الدية كاملة ، مع أنك عرفت احتمال أن تكون منقسمة على ستة أجزاء كما تقدم في بقية المنافع.
(٤) ففيه الدية على المشهور لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (أن عليا عليهالسلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة) (١) ويؤيده خبر إسحاق بن عمار : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : أن في ذلك الدية كاملة) (٢).
وذهب الشيخ وبنو حمزة وسعيد وإدريس والمقداد وسيد الرياض أنه إذا دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فثلث الدية لخبر إسحاق بن عمار الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سأله رجل ـ وأنا عنده ـ عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية) (٣).
ونقل الفاضل في القواعد الدية إلى الليل ونصفها إلى الظهر وثلثها إلى الضحوة عن البعض ولم يعرف قائله وليس له مستند.
(٥) أي انقطع السلس وبرئ فالحكومة لعدم المقدر له شرعا.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٤ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ٣.