عليه ، وامتحانه وفي التحرير يجرب بالأشياء المرة المقرة (١) ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان ومع دعواه النقصان يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة تقريبا على القول السابق(٢).
(السادس ـ في تعذر الإنزال للمني) حالة الجماع (٣) (الدية) ، لفوات الماء المقصود للنسل وفي معناه تعذر الإحبال (٤) ، والحبل (٥) وإن نزل المني ، لفوات النسل ، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية ، وألحق به إبطال الالتذاذ بالجماع (٦) لو فرض مع بقاء الإمناء والإحبال. وهو بعيد ، ولو
______________________________________________________
(١) وفي نسخه (المنقرة) والمقرة أي المرّة.
(٢) الوارد في الشم.
(٣) على المشهور ، للخبر العام من أن كل ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية ولخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة) (١) ، ولصحيح إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ بست ديات) (٢).
وفيه : إن الخبر العام مختص بالأعضاء ولا يشمل المنافع ، وخبر سماعة وارد في كسر الظهر المستوجب لعدم إنزال الماء وليس ظاهرا في مطلق عدم الإنزال ولو بغير كسر الظهر ، نعم فلا يبقى إلا الخبر الأخير الظاهر في عدم إنزال الماء من لفظ انقطاع الجماع الوارد عقيب ذهاب الفرج بالعنن.
(٤) أي في معنى عدم إنزال الماء ، وأوجب الفاضل في عدم الإحبال وإن كان ينزل الدية كاملة للخبر العام ، وقد عرفت عدم شموله للمنافع.
(٥) بالنسبة للمرأة واستدل له بخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدية كاملة) (٣) وفيه : إن الدية للإفضاء لا لعدم الحبل.
(٦) أي ألحق بعدم الإنزال ، وفي القواعد الدية لبطلان الالتذاذ بالطعام أو بالجماع بناء للخبر العام ، وقد عرفت عدم شموله للمنافع.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٧.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات المنافع حديث ١.