المجني عليه(مملوكا) وإن كان حرا(تقديرا صحيحا) على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية.
(وبالجناية) (١) وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى(ويؤخذ من الدية) أي دية المجني عليه كيف اتفقت(بنسبته).
فلو قوم العبد صحيحا بعشرة ، ومعيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر ويجعل العبد أصلا للحر في ذلك (٢) ، كما أن الحر أصل له (٣) في المقدر (٤) ، ولو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلع (٥) ، والذكر (٦) ، ولحية المرأة فلا شيء ، إلا أن ينقص حين الجناية بسب الألم فيجب (٧) ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مر (٨) ، ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى.
ويحتمل دية أنثى ، لأنه المتيقن (٩). وجرحه (١٠) فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى ، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه (١١).
(ومن لا ولي له فالحاكم وليه (١٢) يقتص له من المتعمد) ، ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه.
______________________________________________________
(١) أي ويقوم المجني عليه بالجناية مملوكا وإن كان حرا.
(٢) في الجنايات التي لا مقدر لها شرعا.
(٣) للعبد.
(٤) شرعا.
(٥) بكسر السين وهو الزائد في الجسد كالغدة بين الجلد واللحم.
(٦) فقطع ذكر العبد موجب لزيادته.
(٧) أي الأرش ما لم يستوعب قيمة العبد.
(٨) من تخيير مولاه بين أخذ قيمته ودفعه إلى الجاني وبين الرضا به بغير عوض لئلا يجمع بين العوض والمعوض.
(٩) أي لأن احتمال أنه أنثى متيقن ، والشك في ذكوريته فالأصل العدم.
(١٠) مبتدأ وخبره كجرح الذكر.
(١١) بحسب ذلك الجرح.
(١٢) بلا خلاف ولا إشكال لصحيح أبي ولّاد الحناط : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ـ