(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلّامة ، بل كاد يكون إجماعا : (ليس له العفو عن القصاص ، ولا الدية) ، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم ، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا ، وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
(الفصل الرابع ـ في التوابع)
(وهي أربعة : الأول ـ في دية الجنين) وهو الحمل في بطن أمه وسمي به لاستتاره فيه (١) من الاجتنان وهو الستر فهو بمعنى المفعول.
(في النطفة إذا استقرت في الرحم) واستعدت للنشوء(عشرون دينارا (٢)
______________________________________________________
ـ قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته دينه الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
قلت : فإن عفا عنه الإمام ، فقال : إنما هو حق جميع المسلمين ، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو) (١).
ولذا ذهب الأكثر إلى عدم العفو ، وذهب ابن إدريس إلى جواز العفو عن القصاص والدية كغيره من الأولياء بل هو أولى بالعفو ، وهو اجتهاد في مقابل النص الصحيح.
(١) أي وسمى الحمل بالجنين لاستتاره في بطن أمه.
(٢) البحث فيه منقسم إلى قسمين : تارة عند تمامية خلقه وقبل ولوج الروح فيه وهو المسمى بالجنين وأخرى قبل تمامية خلقه.
فلو لم يتم خلقه ففيه قولان : أحدهما للشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف وكتابي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس حديث ١.