.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الأخبار أن فيه غرة عبد أو أمة.
والأكثر على تفصيل لصحيح محمد بن مسلم : (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة فقال : عليه أربعون دينارا ، فقلت فيضربها فتطرح المضغة فقال : عليه ستون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ، فقال : عليه الدية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليهالسلام) (١). والمراد بالدية الكاملة دية الجنين وهي مائة دينار بعد حمل صيرورة العظم له على تمامية الخلقة قبل ولوج الروح لأخبار منها : خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا ، وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة) (٢) ، وخبر ظريف عن أمير المؤمنين : (جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، ـ إلى أن قال ـ : فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسيّ المائة أربعين دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين دينارا ، فإذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح ، فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار) (٣) ، ومستند الشيخ أخبار الغرة منها : صحيح داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا ، فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله يطل ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اسكت سجاعة ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة) (٤) ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى زوج المرأة إلى النبي فاستعدى عليه ، فقال الضارب : يا رسول الله ، ما أكل ولا شرب ولا استهلّ ولا صاح ولا استبشر ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة) (٥) ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم تتم خلقته جمعا بينها وبين صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه) (٦). ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٤ و ٣ و ١.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢ و ٤ و ١.