أو زوجة (١) (يردّ) على البنت أو البنتين فصاعدا ، وعلى الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب ، أو على الأب خاصة معه(بالنسبة) دون الزوج والزوجة.
(ولو دخل نقص) (٢) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج (٣) ، أو الزوجة(٤)،
______________________________________________________
ـ ٨٨ / ٩٦ والباقي ٨ / ٩٦
فالبنت لها : ٤٨ بالفرض+ ٦ بالرد ٥٤
وأحد الأبوين له : ١٦ بالفرض+ ٢ بالرد ١٨
والزوج له : ٢٤ بالفرض ٢٤
فالمجموع ٩٦
(١) وهي المسألة الرابعة في الشرح وقد تقدم أنها :
[(٤ لأحد الأبوين بالفرض) + (١٢ للبنت بالفرض) + (٣ للزوجة بالفرض)] / ٢٤ ١٩ / ٢٤ والباقي ٥ / ٢٤ يرد على أحد الأبوين والبنت أرباعا بقدر حصصهم ، فنضرب مخرج الفريضة بأربعة فتكون الفريضة من ٩٦
[(١٦ لأحد الأبوين بالفرض) + (٤٨ للبنت بالفرض) + (١٢ للزوجة بالفرض)] / ٩٦ ٧٦ / والباقي ٢٠ / ٩٦.
فحصة البنت : ٤٨ بالفرض+ ١٥ بالرد ٦٣
وحصة أحد الأبوين : ١٦ بالفرض+ ٥ بالرد ٢١
وحصة الزوجة : ١٢ بالفرض ١٢
فالمجموع ٩٦
(٢) شروع في مسائل العول.
(٣) وهي المسألة الخامسة المتقدمة في الشرح ، وهي :
(٨ للأبوين+ ١٦ للبنتين+ ٦ للزوج) / ٢٤ ٣٠ / ٢٤
فيعطى الزوج الربع لأنه فرضه لا ينقص عنه ، وكذا الأبوان يرثان فرضهما من دون نقص ، فالمعطى لهما (٨ / ٢٤+ ٦ / ٢٤) ١٤ / ٢٤ ، والباقي ١٠ / ٢٤ يعطى للبنتين لأنهما من القسم الثاني من ذوي السهام بحيث إذا أزيل هذا القسم عن فرضه كان له الباقي.
(٤) وهي المسألة السادسة المتقدمة في الشرح ، وهي :
(٨ للأبوين+ ١٦ للبنتين+ ٣ للزوج) / ٢٤ ٢٧ / ٢٤
فالزوجة مع الأبوين يأخذون حصتهم من دون نقص فالمعطى لهم : ٨+ ٣ / ٢٤ ١١ / ٢٤ ، والباقي ١٣ / ٢٤ للبنتين.