أو بنتين وأحد الأبوين وزوجة (١) ، أو بنتا وأحدهما وزوجا (٢) ،
______________________________________________________
ـ فالمجموع ١٢٠.
هذا إذا لم يكن للميت إخوة تحجب الأم عما زاد عن السدس ، فإن كان إخوة تحجب فالباقي يقسم بين الأب والبنت أرباعا وعليه فنضرب مخرج الفريضة ٢٤ بأربعة التي هي قدر سهامهم فتكون الفريضة : ٣٢ للأبوين+ ٤٨ للبنت+ ١٢ للزوجة / ٩٦ ٩٢ / ٩٦ والباقي ٤ / ٩٦ ، ثلاثة أرباعه للبنت والربع الأخير للأب.
فحصة الأب : ١٦ بالفرض+ ١ بالرد ١٧.
وحصة الأم : ١٦ بالفرض ١٦
وحصة البنت : ٤٨ بالفرض+ ٣ بالرد ٥١
وحصة الزوجة : ١٢ بالفرض ١٢
فالمجموع ٩٦.
(١) وهي المسألة الثامنة في الشرح ، وقد تقدم أنها :
(٤ لأحد الأبوين بالفرض+ ١٦ للبنتين بالفرض+ ٣ للزوجة بالفرض) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤.
والباقي ١ / ٢٤ يقسم على البنتين وأحد الأبوين أخماسا بقدر حصصهم لأن حصصهم خمسة ، ٤ / ٦ للبنتين و ١ / ٦ لأحد الأبوين ، فلا بد أن نضرب مخرج الفريضة ٢٤ بالخمسة فالفريضة من ١٢٠.
[(٢٠ لأحد الأبوين بالفرض) + (٨٠ للبنتين بالفرض) + (١٥ للزوجة بالفرض)] / ١٢٠ ١١٥ / ١٢٠ والباقي ٥ / ١٢٠ ينقسم أخماسا ، أربعة أخماسه للبنتين ، وخمسه الباقي لأحد الأبوين.
فحصة أحد الأبوين : ٢٠ بالفرض+ ١ بالرد ٢١
وحصة البنتين : ٨٠ بالفرض+ ٤ بالرد ٨٤
وحصة الزوجة : ١٥ بالفرض ١٥
فالمجموع ١٢٠
(٢) هذه هي المسألة الثالثة ، وقد تقدم أنها :
[(٤ لأحد الأبوين بالفرض) + (١٢ للبنت بالفرض) + (٦ للزوج بالفرض)] / ٢٤ ٢٢ / ٢٤ والباقي ٢ / ٢٤ يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ثلاثة أرباعه للبنت ، وربعه الأخير لأحد الأبوين ، وبما أن الباقي لا ينقسم أرباعا فنضرب مخرج الفريضة بأربعة ، فتكون الفريضة من ٩٦ ، وعليه :
[(١٦ لأحد الأبوين بالفرض) + (٤٨ للبنت بالفرض) + ٢٤ للزوج بالفرض)] / ٩٦ ـ