(وللأبوين السدسان) إن كانا(ولأحدهما السدس) والباقي للأولاد.
(وحيث يفضل) من الفريضة شيء بأن كان (١) الوارث بنتا واحدة وأبوين وزوجة(٢) ،
______________________________________________________
ـ ١ / ٦ لأحد الأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٤ للزوج (٤+ ١٢+ ٦) / ٢٤ ٢٢ / ٢٤.
والرابعة : أحد الأبوين مع بنت وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :
١ / ٦ لأحد الأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٨ للزوجة (٤+ ١٢+ ٣) / ٢٤ ١٩ / ٢٤.
والخامسة : الأبوان مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك :
١ / ٣ للأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٤ للزوج (٨+ ١٦+ ٦) / ٢٤ ٣٠ / ٢٤.
والسادسة : الأبوان مع البنتين وزوجة ، وفيها عول وذلك :
١ / ٣ للأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٨ للزوج (٨+ ١٦+ ٣) / ٢٤ ٢٧ / ٢٤.
والسابعة : أحد الأبوين مع بنتين وزوج ، وفيها عول وذلك :
١ / ٦ لأحد الأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٤ للزوج (٤+ ١٦+ ٦) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤.
والثامنة : أحد الأبوين مع بنتين وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :
١ / ٦ لأحد الأبوين+ ٢ / ٣ للبنتين+ ١ / ٨ للزوج (٤+ ١٦+ ٣) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤.
ففي مسائل التعصيب يردّ الفاضل على ذوي السهام ما عدا الزوج والزوجة بحسب سهامهم ، ومسائل التعصيب أربعة وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى.
وفي مسائل العول فيقدم القسم الأول من ذوي السهام وهو الزوج والزوجة والأم ، ولا يرث القسم الثاني من ذوي السهام إلا الباقي.
(١) شروع في مسائل التعصيب الأربعة.
(٢) وهي المسألة الثانية في الشرح ، وقد تقدم أنها :
(٨ للأبوين+ ١٢ للبنت+ ٣ للزوجة) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤ ، فالباقي ١ / ٢٤ يرد على الأبوين والبنت أخماسا لأن للبنت ٣ / ٦ ، وللأبوين ٢ / ٦ ، فالمجموع ٥ / ٦ ، ويكون للبنت من الباقي ثلاثة أخماسه ، وخمسان للأبوين لكل واحد خمس.
وعليه فنضرب ٢٤ مخرج الفريضة بخمسة مخرج حصصهم فتكون الفريضة من ١٢٠.
٤٠ للأبوين بالفرض+ ٦٠ للبنت بالفرض+ ١٥ للزوجة بالفرض / ١٢٠ ١١٥ / ١٢٠ والباقي ٥ / ١٢٠ ثلاثة أخماسه للبنت وخمساه للأبوين وعليه :
فحصة البنت : ٦٠ بالفرض+ ٣ بالرد ٦٣.
وحصة الأبوين : ٤٠ بالفرض+ ٢ بالرد ٤٢.
وحصة الزوجة : ١٥ بالفرض ١٥ ـ