هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدس(ومع الحاجب يردّ) الفاضل(على البنت والأب) خاصة(أرباعا) والفريضة حينئذ (١) من أربعة وعشرين (٢). للأمّ سدسها : أربعة. وللبنت اثنا عشر بالأصل (٣) ، وثلاثة (٤) بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل (٥) وواحد بالردّ (٦) (ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ) لأن الفريضة حينئذ بقدر السّهام (٧).
(و) ولو كان البنتان فصاعدا(مع أحد الأبوين خاصة يردّ السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا(أخماسا) على نسبة السّهام (٨).
(ولو كان) مع الأبوين ، أو أحدهما ، والبنت ، أو البنتين فصاعدا(زوج أو زوجة (٩) أخذ) كلّ واحد من الزوج والزوجة(نصيبه الأدنى) وهو الربع أو الثمن
______________________________________________________
(١) حين ردّ الباقي على الأب والبنت فقط.
(٢) حاصلة من ضرب الستة بالأربعة التي هي حصص البنت والأب.
(٣) بالفرض.
(٤) لأنها ثلاثة أرباع السدس الذي هو أربعة.
(٥) بالفرض.
(٦) لأن الواحد هو ربع السدس الذي هو أربعة ، وخالف معين الدين البصري فجعل السدس الباقي أخماسا ثلاثة منه للأب ، وخمسان للأب ، لأن سهم الأم المحجوبة للأب لا للبنت ، لكن المشهور خلافه لأن الباقي يقسم على ذوي السهام بحسب سهامهم.
(٧) فالأبوان لهما السدسان والبنتان لهما الثلثان ، وهذا تمام الفريضة.
(٨) للبنتين ٤ / ٦ وهو الثلثان ، ولأحد الأبوين ١ / ٦ فالباقي ١ / ٦ يقسم على خمسة وهي سهام البنتين وأحد الأبوين ، وأربعة أخماسه للبنتين وخمسه الأخير لأحد الأبوين.
فالبنتان لهما : ٢٠ بالفرض+ ٤ بالرد ٢٤.
ولأحد الأبوين : ٥ بالفرض+ ١ بالرد ٦.
(٩) فهي ثماني مسائل :
فالأولى : الأبوان مع البنت مع الزوج ، وفيها عول وذلك :
١ / ٣ للأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٤ للزوج (٨+ ١٢+ ٦) / ٢٤ ٢٦ / ٢٤.
والثانية : أبوان مع بنت وزوجة ، وفيها تعصيب وذلك :
١ / ٣ للأبوين+ ١ / ٢ للبنت+ ١ / ٨ للزوجة (٨+ ١٢+ ٦) / ٢٤ ٢٣ / ٢٤.
والثالثة : أحد الأبوين مع بنت وزوج ، وفيها تعصيب وذلك : ـ