(ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا(الأبوان (١) فلكلّ) واحد منهما(السدس والباقي) من المال(للابن) (٢) إن كان الولد المفروض ابنا(أو البنتين (٣) ، أو الذكور والإناث على ما قلناه) (٤) للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
(ولهما) أي الأبوين(مع البنت الواحدة السدسان (٥) ولها النصف (٦) والباقي) وهو السدس(يردّ) على الأبوين والبنت(أخماسا) على نسبة الفريضة (٧).
فيكون جميع التركة بينهم (٨) أخماسا (٩). للبنت ثلاثة أخماس ولكل واحد منهما خمس ، والفريضة حينئذ (١٠) من ثلثين ، لأن أصلها ستة : مخرج السدس (١١) والنصف (١٢) ثم يرتقي (١٣) بالضرب في مخرج الكسر (١٤) إلى ذلك (١٥).
______________________________________________________
(١) قال تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَكَ إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (١).
(٢) بالقرابة.
(٣) فلهما الثلثان بالفرض ، والباقي هنا ثلثان.
(٤) من الإرث بالقرابة على قاعدة الذكر مثل حظ الأنثيين.
(٥) بالفرض.
(٦) بالفرض.
(٧) أي على نسبة سهامهم فالبنت لها ٣ / ٦ وهو النصف ، والأبوان لهما ٢ / ٦ وحصتهم خمسة أسداس ، فيقسم السدس على خمسة ، ثلاثة أخماسه للبنت وخمساه للأبوين.
(٨) بين الأبوين والبنت.
(٩) كما ستعرف.
(١٠) حين وجود الباقي وهو السدس ، ونريد أن نقسمه على خمسة بمقدار سهامهم.
(١١) الذي هو نصيب كل واحد من الأبوين.
(١٢) الذي هو نصيب البنت.
(١٣) المخرج.
(١٤) وهو الخمسة.
(١٥) ثلاثين. والحاصل : [١٥ (نصف التركة فرضا للبنت) + ٣ (ثلاثة أخماس السدس بالرد للبنت أيضا) + ١٠ (سدسان للأبوين بالفرض) + ٢ (خمسا السدس للأبوين بالرد] / ٣٠ ٣٠ / ٣٠ فالبنت لها ١٨ / ٣٠ وهو ثلاثة أخماس المجموع ، والأبوان لهما ١٢ / ٣٠ وهو خمسا المجموع.
__________________
(١) النساء الآية : ١١.