مرتبته (١) سواه(فالمال) كله(له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتسمية) (٢) لأنه (٣) فرضها حينئذ (٤) (والباقي بالرد) (٥) أما الأب فإرثه للجمع بالقرابة إذ لا فرض له حينئذ (٦) كما مرّ(ولو اجتمعا (٧) فللأم الثلث مع عدم الحاجب) من الإخوة(والسدس مع الحاجب والباقي) من التركة عن الثلث أو السدس(للأب).
(الثانية ـ للابن المنفرد المال (٨) ، وكذا للزائد) عن الواحد من الأبناء(بينهم بالسوية (٩) ، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردّا (١٠) وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية (١١) والباقي ردّا (١٢) ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين (١٣) ،)
______________________________________________________
(١) مرتبة أحد الأبوين.
(٢) لقوله تعالى : (فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) (١).
(٣) لأن الثلث.
(٤) أي حين عدم وجود ولد للميت.
(٥) لبطلان التعصيب ولقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) (٢).
(٦) حين عدم الولد للميت.
(٧) فالأم لها الثلث فرضا إن لم يكن له إخوة ، ومعهم فلها السدس لقوله تعالى : (فَإِنْ كٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (٣) ، والباقي للأب لآية أولي الأرحام.
(٨) لأنه لا فرض له فيرث الجميع بالقرابة لآية أولي الأرحام.
(٩) فهم سواء في المال لعدم الترجيح فالأصل التساوي.
(١٠) فلها النصف لقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) (٤) ، والباقي ردّ عليها لبطلان التعصيب عندنا ولآية أولي الأرحام.
(١١) لقوله تعالى : (فَإِنْ كُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَكَ) (٥).
(١٢) لبطلان التعصيب ، ولآية أولي الأرحام.
(١٣) لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٦).
__________________
(١) النساء الآية : ١١.
(٢) الأنفال الآية : ٧٥.
(٣) النساء الآية : ١١.
(٤) النساء الآية : ١١.
(٥) النساء الآية : ١١.
(٦) النساء الآية : ١١.