لأنه حينئذ لا تسمية له (١) ، وهذا (٢) هو الذي أوجب إدخال الأب فيمن ينقص عليه كما سلف.
(الثالثة ـ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) سواء كان الأبوان (٣) موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين (٤) ، خلافا للصدوق حيث
______________________________________________________
ـ فلم تنقص حصة الأب عن حصة الأم إلا في صورة واحدة وهي فيما لو اجتمع الأبوان مع الزوج مع عدم الحاجب للأم ، فتعطى الثلث ويكون للأب السدس ، فمن هنا توهم أن النقص داخل عليه إلا أنه مردود لأن الأب هنا لم يرث بالفرض وإنما بالقرابة.
(١) أي لأن الشأن والواقع حين اجتماع الأبوين مع الزوج لا تسمية للأب.
(٢) أي نقصان حصة الأب عن الأم فيما لوا اجتمعا مع الزوج.
(٣) أبوا الميت.
(٤) هل يشترط في توريث أولاد الأولاد عدم أبوي الميت أم لا ، ذهب الصدوق في الفقيه والمقنع إلى الاشتراط لخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليهالسلام (بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن) (١) ولفظ ـ لا وارث غيرهن ـ نفي للوالدين لا غير ، ومثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (٢).
ويؤيده : أن الأبوين في مرتبة الولد الصلبي للميت ، والولد الصلبي أقرب إلى الميت من ولد الولد فيكون المساوي للأقرب أقرب.
وذهب الأكثر إلى توريث ولد الولد وإن كان أبوا الميت موجودين ، لأخبار منها : خبر محمد بن سماعة (دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكير فقال : هذا سماعي من موسى بن بكير وقراءة عليه ، فإذا فيه : موسى بن بكير عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي جعفر عليهالسلام ـ وذكر مسائل إلى أن قال ـ ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فإن لم يكن ولد كان ولد الولد ـ ذكورا كانوا أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث الولد للصلب ، ويحجبون ما يحجب الولد للصلب) (٣) وهو نص في المطلوب ، ومثله غيره. ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣ ، مع اختلاف يسير في النقل ، إلا أن الكافي قد نقله بعين ما أوردناه ج ٧ ص ٩٧.