شرط في توريثهم عدم الأبوين(ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به) (١) فلابن البنت ثلث ، ولبنت الابن ثلثان ، وكذا مع التعدد. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية وفتوى.
وقال المرتضى وجماعة : يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم ، فللذكر ضعف الأنثى وإن كان يتقرب بأمّه وتتقرب الأنثى بأبيها ، لأنهم أولاد حقيقة فيدخلون في عموم (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٢) ، إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد ـ وإن كنّ إناثا ـ أولادا ، ولهذا حرمت حلائلهم بآية : (وَحَلٰائِلُ
______________________________________________________
ـ وأجيب عن التأييد بأنه إخراج للولد النازل عن الطبقة الأولى ، مع أنه لم يدخل فيها إلا لأنه يرث مع أب الميت وأمه.
(١) على المشهور ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى ، للأخبار منها ما تقدم كخبر محمد بن سماعة وصحيح عبد الرحمن ، ولصحيح عبد الرحمن الآخر عن أبي عبد الله عليهالسلام (بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات ، كن مكان البنات) (٢).
وذهب المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصري وجماعة إلى أن أولاد الأولاد يتقاسمون الميراث كتقاسم الأولاد الصلبيين من غير اعتبار من تقربوا به ، فلو خلف بنت ابن وابن بنت لكان للذكر الثلثان وللأنثى الثلث.
واحتجوا بأن ولد الولد ولد حقيقة فيندرج تحت قوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٣) ، ولذا استدل على تحريم حلائلهم بقوله تعالى : (حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ) (٤) وعلى تحريمهم على أبوي الميت بقوله تعالى : (وَبَنٰاتُكُمْ) (٥) وعلى جواز إبداء زينة أم الميت لهم بقوله تعالى : (أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ) (٦).
وردّ بأن الأخبار المتقدمة مخصصة لعموم الأبناء الوارد في هذه الآيات فلا بد من التمسك بها.
(٢) النساء الآية : ١١.
__________________
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٣) النساء الآية : ١١.
(٤ و ٥) النساء الآية : ٢٣.
(٦) النور الآية : ٣١.