(و) كذا(يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها) (١) وإن قل ، لئلا يلزم الإجحاف بالورثة ، والنصوص خالية عن هذا القيد ، إلا أن يدّعى أن الحباء يدل بظاهره عليه (٢).
(ولو كان الأكبر أنثى أعطي) الحبوة(أكبر الذكور) إن تعددوا وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرّح في صحيحة ربعي عن الصادق عليهالسلام (٣).
(الخامسة ـ لا يرث الأجداد مع الأبوين) ، ولا مع أحدهما ، ولا مع من هو في مرتبتهما (٤) ، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد (٥) (و) لكن(يستحب لهما (٦) الطعمة) لأبويهما (٧)
______________________________________________________
(١) غير الحبوة.
(٢) أي بظاهر الحباء بحسب معناه على وجوب بقاء شيء للورثة ، لأن الحبوة هي إعطاء لشخص زيادة عن غيره ، فلا بد أن يبقى للغير شيء. وفيه : إن لفظ الحبوة لم يرد في النصوص وإنما هو لفظ شائع على ألسنة الفقهاء.
(٣) الثانية : قال عليهالسلام : (إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور) (١).
(٤) أي مرتبة الأبوين وهم الأولاد ، فلا يرث مع الأولاد والأبوين أحد من الأجداد على المشهور لقوله تعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) والأبوان أقرب إلى الميت من الأجداد ، ولأخبار منها : خبر أبي بصير (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك أباه وعمّه وجدّه فقال : حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء) (٢).
ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد فتارة نسب إليه أن الفاضل عن سهام البنت والأبوين وهو السدس للأجداد ، وأجيب بأنه محمول على الطعمة وسيأتي البحث فيها ، وأخرى نسب إليه أن الطعمة واجبة في قبال المشهور أنها مستحبة ، وعلى كل فلم يحرز خلافه في هذه المسألة.
(٥) وهو ما لو اجتمع بنت مع أبوين فيبقى سدس فيعطى للجد.
(٦) لأبوي الميت.
(٧) أي أبوي أبوي الميت ، فيستحب للأبوين أو أحدهما إطعام الجد أو الجدة أو كليهما على ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣.