(حيث يفضل لأحدهما (١) سدس فصاعدا فوق السدس) المعين لهما (٢) ، على تقدير مجامعتهما للولد فيستحب لهما (٣) إطعام هذا السدس الزائد (٤).
ولو زاد نصيبهما عنه (٥) فالمستحب إطعام السدس خاصة (٦).
(وربما قيل) والقائل ابن الجنيد : يستحب أن يطعم(حيث يزيد نصيبه عن)
______________________________________________________
ـ تقدير اجتماعهما السدس ويدل عليه أخبار كثيرة منها : حسنة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أطعم الجدة السدس) (١) وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا) (٢) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن الله فرض الفرائض فلم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعمه السدس فأجاز الله له ذلك) (٣).
(١) لأحد الأبوين.
(٢) للأبوين إذا اجتمعا مع الولد.
(٣) للأبوين.
(٤) وهذا لا يتم على تقدير وجود ولد للميت ، نعم على تقدير عدمه فلأمه الثلث مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب وحينئذ يستحب لهما إعطاء الجد السدس طعمة.
ودليل هذا الاشتراط هو لو لم يكن للأبوين إلا سدس لكل منهما فلو أطعم الجد السدس فلم يبق لهما شيء فلا معنى للطعمة حينئذ ، بل لا بد من زيادة نصيب المطعم عن السدس حتى يبقى له شيء وهذا محل وفاق.
وذهب المشهور إلى اشتراط أن يبقى للمطعم سدس لأنه حصته المفروضة على تقدير وجود الولد ، فعلى تقدير عدمه لا بد أن يبقى سدس لو أطعم.
ونسب لابن الجنيد عدم اشتراط بقاء السدس للمطعم ، بل يكفي أن يبقى له شيء وإن كان أقل من السدس المفروض لأحد الأبوين على تقدير وجود ولد للميت. وردّ بأنه يلزم منه تفضيل الأجداد على الأبوين ، حيث كان للجد السدس طعمة ولأحد الأبوين أقل من السدس.
(٥) أي نصيب الأبوين عن السدس المفروض لهما على تقدير إطعام السدس طعمة للجد.
(٦) للأخبار المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٣ و ٥.