ومنها : أنه لو ترك جدّته : أمّ أمّه ، وجدّته : أمّ أبيه (١) ، فلأمّ الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة. والأظهر الأول.
(الثانية ـ للأخت للأبوين ، أو للأب منفردة النصف تسمية (٢) ، والباقي ردّا (٣) ، وللأختين فصاعدا الثلثان) تسمية(والباقي ردّا) وقد تقدم(وللإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب) مع عدم المتقرب بالأبوين(المال) أجمع(للذكر الضعف) (٤) : ضعف الأنثى.
(الثالثة ـ للواحد من الإخوة والأخوات للأمّ) على تقدير انفراده(السدس) تسمية ، (وللأكثر) من واحد(الثلث بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين (٥) (والباقي) عن السدس في الواحد (٦) ،
______________________________________________________
(١) وهو قول ابن أبي عقيل.
(٢) قد تقدم في باب السهام.
(٣) بالقرابة لآية أولي الأرحام.
(٤) لأن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين هي الأصل في باب الإرث ، ولا يأتي فرض النصف للبنت وفرض الثلثين للبنتين لأنه مختص بعدم وجود ذكر ، ففي خبر بكير عن أبي جعفر عليهالسلام (ـ إلى أن قال ـ : وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان) (١).
(٥) لقوله تعالى : (وَإِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) (٢) والأخبار هي التي صرحت بكون الكلالة هي كلالة الأم ، ففي خبر بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : (الذي عنى الله في قوله ـ (وَإِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ـ إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة) (٣).
(٦) من كلالة الأم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٥.
(٢) النساء الآية : ١٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١١.