وعن الثلث في الأزيد (١) يردّ عليهم (٢) (ردّا).
(الرابعة ـ لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث (٣) (سقط كلالة الأب وحده) بكلالة الأبوين (٤) ، (ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية) كما مرّ ، (ولكلالة الأبوين الباقي) اتحدت أم تعددت(بالتفاوت) للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا (٥).
(الخامسة ـ لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ ، أو جماعة أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأمّ فالمردود) وهو الفاضل (٦) من الفروض(على قرابة الأبوين) وهو الأخت ، أو الأختان على الأشهر (٧). وتفرد الحسن بن أبي
______________________________________________________
(١) من واحد من كلالة الأم كما لو لم يكن هناك وارث للميت غير كلالة الأم.
(٢) على الإخوة من كلالة الأم ، والرد لآية أولي الأرحام ، ولبطلان التعصيب عندنا ، ولأخبار منها : رواية ابن سنان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره ، قال عليهالسلام : المال له) (١).
(٣) الإخوة للأبوين والإخوة للأب والإخوة للأم.
(٤) حتى لو كان من كلالة الأبوين أنثى وكان من كلالة الأب ذكر ، وحتى لو كان من كلالة الأبوين واحد وكان من كلالة الأب متعدد لأن المتقرب إلى الميت بسببين يحجب المتقرب إلى الميت بسبب لخبر يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام (أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك) (٢).
(٥) بالذكورة والأنوثة.
(٦) ففي الصورة الأولى للأخت من الأبوين النصف ، ولكلالة الأم المتحدة السدس والباقي سدسان ، وفي الصورة الثانية فالأخت للأبوين لها النصف ولكلالة الأم المتعددة الثلث والباقي سدس.
وفي الصورة الثالثة فالأختان لهما الثلثان وللواحد من كلالة الأم السدس ، والباقي سدس.
(٧) لخبر بكير بن أعين (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ٢.