عقيل ، والفضل بن شاذان بأن الباقي يردّ على الجميع بالنسبة أرباعا (١) ، أو أخماسا(٢).
(السادسة ـ الصورة بحالها) بأن اجتمع كلالة الأمّ مع الأخت أو الأختين(لكن كانت الأخت ، أو الأخوات للأب وحده ففي الردّ على قرابة الأب هنا) (٣)
______________________________________________________
ـ الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله (عزوجل) يقول : (فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ، وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله ـ (وَإِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ) ـ إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء : ـ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) ـ يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ـ (فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهٰا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٰا وَلَدٌ وَإِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالاً وَنِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ـ ، فهم الذين يزادون وينقصون) (١) الخبر.
(١) كما في الصورة الأولى فالباقي سدسان يرد أرباعا على حسبة سهام الورثة فثلاثة أرباع الباقي للبنت والربع الأخير منه لكلالة الأم المتحدة.
(٢) كما في الصورة الثانية والثالثة ، ففي الثانية فالباقي سدس يقسم أخماسا على نسبة سهامهم ، ثلاثة أخماسه للأخت ، وخمسا الباقي لكلالة الأم المتعددة.
وفي الثالثة فالباقي سدس يقسم أخماسا أيضا على قدر نصيبهم ، أربعة أخماسه للأختين والخمس الأخير منه للواحد من كلالة الأم.
هذا ولا مستند لقولهما ولذا قال في الجواهر : «خلافا للمحكي عن الفضل والحسن ـ إلى أنه قال ـ ولا ريب في ضعفه بعد النص والإجماع».
(٣) أي فيما لو كانت الكلالة من الأب فقط ، وهذا ما ذهب إليه الصدوق والشيخ في النهاية والخلاف وابن البراج وأبو الصلاح وأكثر المتأخرين ، لأن من كان عليه الخسران فله الجبران ، أما النقص فيدخل عليهن كما لو دخل زوج في البين ، فللزوج النصف ولكلالة الأم المتعددة الثلث ، والباقي سدس لكلالة الأب ، وكذا لو كانت كلالة الأم متحدة التي لها السدس فالباقي سدسان ، وكلاهما أنقص من فرضهن الذي هو الثلثان إن كانت كلالة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.