عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة .
[ ٣١٨٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل (١) تقدمت امرأة (٢) وسطهنّ ، وقام النساء عن (٣) يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (٥) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٦) .
٢٦ ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ .
[ ٣١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ .
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٢ .
(١) في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : علىٰ ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٨ .
(٥) التهذيب ٣ : ٣٢٦ / ١٠١٨ .
(٦) يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٦ / ٢ .