ورواه الشيخ أيضاً والكليني كما يأتي في النكاح (١) .
٢٨ ـ باب كراهة الإِقامة على غير ماء ، ولو لغرض .
[ ٣٩٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الابل ؟ قال : لا .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (١) .
ورواه أيضاً نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبي أيّوب وابن بكير كلّهم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٢) .
[ ٣٩٥٣ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ، فقال : هو بمنزلة الضرورة ، يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
[ ٣٩٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماءاً جامداً ولم تخلص إلى الصعيد فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك .
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٠ .
(١) مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٥ .
(٢) مستطرفات السرائر ٨١ / ١٦ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الابواب .
٣ ـ المقنع : ١٣ ، والمحاسن : ٣٧٢ / ١٣٤ .