٣٠ ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها .
[ ٣٨١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن (١) عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الأول (٢) .
وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير (٣) .
٣١ ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء .
[ ٣٨١٣ ] ١ ـ قد تقدّم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .
__________________
الباب ٣٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٧ / ٢ .
(١) في نسخة زيادة : أبي ـ هامش المخطوط ـ وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب .
(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٠ .
(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٨ / ١٣٢٢ .
الباب ٣١ فيه حديث واحد
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .