٢٢ ـ باب عدم جواز تكفين الميّت في كسوة الكعبة .
[ ٢٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن (١) عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد (٢) ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت (٣) : أيكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله (٥) .
[ ٢٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن به الميّت ؟ قال : لا .
[ ٢٩٨٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئاً ، هل يكفّن فيه الميّت ؟ قال : لا .
__________________
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٨ / ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف .
(١) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ) .
(٣) في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ١ : ٩٠ / ٤١٦ .
(٥) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٢ .