٣٣ ـ باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه .
[ ٤١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به (١) .
وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به (٢) .
[ ٤١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، ( عن موسى بن القاسم ) (١) ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر مثله (٢) .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .
[ ٤١٧٧ ] ٣ ـ قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : والكلب مثل ذلك .
__________________
الباب ٣٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر .
(١) الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٨ وقرب الاسناد : ٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٨ من الماء المطلق .
(٢) الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦١ ، وقرب الاسناد : ١١٣ ، ذيل الحديث .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ و ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢٢ .
(١) في المصدر : عن أبي القاسم .
(٢ ـ ٣) ورد هذان السندان في الحديث : ٧٦١ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦١ .