[ ٤٠٧٨ ] ٨ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع ؟ قال : إن كان غليظاً أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة وعشيةً ، ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصلّ فيه حتّى تغسله .
أقول : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريباً وأوّل الحديث محمول على الاستحباب .
٢١ ـ باب الدماء التي لايعفى من قليلها .
[ ٤٠٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاريّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : من دم لم تبصره (٢) .
[ ٤٠٨٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه
__________________
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٣ / ٣٠٥ .
الباب ٢١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ .
(١) ألْحَقَ جمع من الاصحاب دم الاستحاضة والنفاس ولا يظهر لذلك دليل لكنه موافق للاحتياط . وألْحَقوا دم نجس العين وهو داخل في الحديث الاخير ، وكذا دم الاستحاضة والنفاس بالنسبة إلى ثوب غير تلك المرأة . وفي دم نجس العين أيضاً أنه لاقىٰ نجاسة اُخرى لا يعفىٰ عن قليلها كذا قيل وفيه نظر . ( منه قدّه ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٧ .