أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٤ ـ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب .
[ ٣١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .
[ ٣١٧٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق (١) بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
__________________
(١) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة .
الباب ٢٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٢ .
(١) في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ .
(٣) الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ .