[ ٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف ، يجعل فيه الخلّ ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٢ ـ باب ما يكره من أواني الخمر .
[ ٤٢٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبيّ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم ـ يعني الغضار ـ والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٢ .
(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٠ من أبواب الاشربة المحرمة .
الباب ٥٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ١ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاشربة المحرمة .
(١) التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٢٩ .
(٢) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠ .