٦٠ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء .
[ ٤٢٨٨ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء .
[ ٤٢٨٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان جافاً فلا بأس .
أقول : الظاهر أنّ المراد إذا كان وجه الأرض خالياً من نجاسة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المضاف والمستعمل (١) .
٦١ ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ .
[ ٤٢٩٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرّة .
__________________
الباب ٦٠ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٢ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف .
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٨ .
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
الباب ٦١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي .