عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجّسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها ـ .
أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالباً ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أنّ التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلّى فيها إلا بعده ، وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب .
٧٥ ـ باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام .
[ ٤٣٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٤) .
__________________
الباب ٧٥ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٣ / ٤ ، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق .
(١) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٣ . |
(٢) التهذيب ١ : ٢٦٧ / ٧٨٣ . |
(٣) مستطرفات السرائر : ١٠٩ / ٦١ .
(٤) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق .