ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (١) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب (٣) .
أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا (٤) وفي الأسآر (٥) وغير ذلك (٦) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله (٧) .
٣٤ ـ باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .
[ ٤١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٩ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٠ / ٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ .
(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب .
(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر .
(٦) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب .
(٧) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة .
الباب ٣٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ .