١٩ ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً ، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه .
[ ٣٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الوشّاء ، عن كرام ، عن عبد الله بن طلحة قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوزغ ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل .
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) (١) : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام (٢) ، عن عبد الله بن طلحة ، مثله .
[ ٣٧٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل .
قال : وقال بعض مشايخنا : إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها .
[ ٣٧٩٨ ] ٣ ـ قال : وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة .
__________________
= قال الشيخ بهاء الدين : « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة » .
وهذا عجيب منه ، وعذره انها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني ، لا في كتاب الطهارة ، ولهذا نظائر كثيرة جداً من علمائنا المتأخرين . ( منه قده ) .
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٢٣٢ / ٣٠٥ .
(١) بصائر الدرجات : ٣٧٣ / ١ .
(٢) كذا في الأصل وفي المصدر : عن كرام بن كرام .
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٤ / ١٧٤ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٥ .