أبي طالب ( عليه السلام ) : يرفع يده في أوّل التكبير على الجنازة ثمّ لا يعود حتى ينصرف .
أقول : حملهما الشيخ على التقيّة لموافقتهما لمذاهب العامة وجوّز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب .
١١ ـ باب استحباب وقوف الإِمام في موقفه حتى ترفع الجنازة .
[ ٣١١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال .
[ ٣١١٥ ] ٢ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه .
١٢ ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل .
[ ٣١١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ـ في الصلاة على الطفل ـ أنه كان يقول : اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً .
__________________
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٨ .
٢ ـ تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ / ٤٤٩ .