وأبان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : البرد لا يلفّ به ، ولكن يطرح عليه طرحاً ، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أيي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) ، إلا أنّه قال : فإذا أُدخل القبر وضع تحت خدّه وتحت جنبه (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٥ ـ باب استحباب تطييب الميّت والكفن بالذريرة والكافور .
[ ٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كفّنت الميّت فذر على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور .
محمّد بن الخسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٩٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ، وزاد : ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن (١) .
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٠ .
(٢) في نسخة : نحبه ، والنحب : الصدر . ( هامش المخطوط ) ، الصحاح ١ : ٢١٧ .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .
(٤) يأتي ما يدل عليه في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الابواب .
الباب ١٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٨٩ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣٥ / ١٣٩٩ .
(١) في نسخة : الكفين ( هامش المخطوط ) .