الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإِمام ؟ قال : لا يكبّر إلا مع الإِمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير .
أقول : هذا يدلّ على حكم صلاة الجنازة وإن لم يكن مخصوصاً بها ، والحميري أورده في باب صلاة الجنازة بين أحاديثها .
١٧ ـ باب أنّ من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً ، وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها .
[ ٣١٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي (١) ، مثله .
[ ٣١٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ، قال : يتمّ ما بقي .
[ ٣١٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة
__________________
الباب ١٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧١ .
(١) التهذيب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٨٢ / ١٨٦٥ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦١ .
٣ ـ التهديب ٣ : ٢٠٠ / ٤٦٤ ، والاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٣ .