عمرو
بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده
عن سهل بن زياد ، مثله (١) . ٦
ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة
كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة . [
٢٩٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة . [
٢٩٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن . [
٢٩٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع (١)
جنازة بمجمرة . [
٢٩٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط . __________________ =
الباب ١٨ من هذه الابواب . (١) التهذيب ١ : ٤٣٤
/ ١٣٩٣ والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ . الباب ٦ فيه ١٤ حديثاً ١
ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من
أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب . ٢
ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ . ٣
ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٦ . (١) في المصدر : تتبع
. ٤
ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٢ ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .