قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر .
[ ٤١٥١ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّ ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر .
[ ٤١٥٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء .
قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطباً إذا لم تجففه الشمس ، واستدلّ بتصريح حديث عمّار .
أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً ، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإِشراق ، ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة .
٣٠ ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .
[ ٤١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[ ٤١٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٧٢ .
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٥ ، والاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٨ .
الباب ٣٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٦ ، ورواه الحميري في قرب الاسناد : ٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ ، أورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦٠ من أبواب لباس المصلي .