( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (٢) .
[ ٤١٥٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه (١) يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها (٢) .
[ ٤١٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .
[ ٤١٥٧ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفّت (١) فلا بأس بالصلاة عليها .
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٧ .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٢ .
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٩ / ١٥٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٩ .
(١) الشاذ كونه . ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن . ( القاموس المحيط ٤ : ٢٤١ ) .
(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٩ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّي .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٩ .
(١) في نسخة : جفّفت . ( هامش المخطوط ) .