لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أُحبّ أن تدعني (١) أُكفّنك . فقال : إنّا أهل بيت ، حجّ صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا .
٣٥ ـ باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المسّ ، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً .
[ ٣٠١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعاً ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : الذي يغمّض الميّت ـ إلى أن قال ـ فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثمّ يغسل يديه من العاتق (١) ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل ، الحديث .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، مثله (٢) .
[ ٣٠١٣ ] ٢ ـ وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : ـ وذكر صفة غسل الميّت إلى أن قال ـ ثمّ يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ، ثمّ إذا كفّنه اغتسل .
[ ٣٠١٤ ] ٣ ـ وحديث عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ثمّ
__________________
(١) في المصدر زيادة : على أن .
الباب ٣٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٤ وأورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب غسل المسّ .
(١) العاتق : موضع الرداء من الكتف يذكر ويؤنث . ( هامش المخطوط ) الصحاح ٤ ١٥٢١ .
(٢) الكافي ٣ : ١٦٠ / ٢ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .
٣ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب غسل الميت .