٤٣ ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً .
[ ٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١) .
[ ٤٢٣٥ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤٤ ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .
[ ٤٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن
__________________
الباب ٤٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٦ .
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب .
(١) تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب .
الباب ٤٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ .