١٣ ـ باب أنّ وقت الغسل في شهر رمضان من أوّل الليل الى آخره ، فإن نام لم يعد .
[ ٣٧٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : تغتسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل في أوّل اللّيل وهو يجزي إلى آخره .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ٣٧٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل في شهر رمضان عند وجوب (١) الشمس قبيله ، ثم تصلي وتفطر .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، مثله (٢) .
[ ٣٧٦٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللّيلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ فقال : من أوّل اللّيل ، وإن شئت حيث تقوم من آخره .
وسألته عن القيام ؟ فقال : تقوم في أوّله وآخره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى حكم النوم في وقت غسل
__________________
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٦ وتقدم بتمامه عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب .
(١) مر في الحديث ١ هن الباب ٤ من هذه الابواب .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٤٨ .
(١) في نسخة : غروب ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ١٥٣ / ١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٥٤ / ٣ .